المادة 1
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد زكي أبو طعام, من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في حارة حريك.
مرسوم Decree No. 8761 25/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11
منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة
العدل),
بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين
زكي ابو طعام الكاتب العدل في بيروت
والسيد شكيب جعفر الكاتب العدل في حارة
حريك المسجل برقم 2687/ق بتاريخ
25/06/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد زكي أبو طعام, من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في حارة حريك.
مادة 2: نقل, بناء على طلبه, السيد شكيب جعفر, من كتابة العدل في حارة حريك, إلى كتابة العدل في بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر