All legislation

مرسوم Decree No. 8761 25/09/2002

نقل كاتبي عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
8761
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8761 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11

منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة

العدل),

بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين

زكي ابو طعام الكاتب العدل في بيروت

والسيد شكيب جعفر الكاتب العدل في حارة

حريك المسجل برقم 2687/ق بتاريخ

25/06/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد زكي أبو طعام, من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في حارة حريك.

المادة 2

مادة 2: نقل, بناء على طلبه, السيد شكيب جعفر, من كتابة العدل في حارة حريك, إلى كتابة العدل في بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر