المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الإعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البنود الفرعية الجمركية 3208.10.10 و3208.20.10 و3208.90.10 ليشمل صناعة طلاء الأسلاك الكهربائية المعزولة.
مرسوم Decree No. 8769 25/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (انشاء وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك), وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الإعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البنود الفرعية الجمركية 3208.10.10 و3208.20.10 و3208.90.10 ليشمل صناعة طلاء الأسلاك الكهربائية المعزولة.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادة الأولى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره, وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان