ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة
والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم VAT المنسق 27.11 نص البند الأول دون تعديل - مسيلة 2711.11 -- غاز طبيعي طن. ص 49000 ل.ل 10% + رسم استهلاك داخلي طن. ص 100000 ل.ل 2711.12 -- بروبان طن.ص 49000 ل.ل 10% + رسم استهلاك داخلي طن. ص 100000 ل.ل 2711.13 -- بوتان طن.ص 49000 ل.ل 5% + رسم استهلاك داخلي طن. ص 10000 ل.ل 2711.14 -- اثيلين بروبيلين, بوتيلين وبوتاديين طن. ص 49000 ل.ل 10% + رسم استهلاك داخلي طن. ص 100000 ل.ل 2711.19 -- غيرها طن. ص 49000 ل.ل 10% + رسم استهلاك داخلي طن. ص 100000 ل.ل - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي طن. ص 49000 ل.ل 10% + رسم استهلاك داخلي طن. ص 100000 ل.ل 2711.29 -- غيرها طن. ص 49000 ل.ل 10% + رسم استهلاك داخلي طن. ص 100000 ل.ل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره, وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو إيصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون