المادة 1
مادة 1: رخص للسيد غسان صليبا عطيه المولود سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمي ابيلوس", الكائنة على العقار رقم 700 الأقسام 50 - 51 - 52 - 53 - 54 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 8697 21/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان
عطيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4543/6 تاريخ
04/08/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمي
ابيلوس",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد غسان صليبا عطيه المولود سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمي ابيلوس", الكائنة على العقار رقم 700 الأقسام 50 - 51 - 52 - 53 - 54 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: أخصائي في نزع الشعر الكترونيا - الماكياج - الوشم التجميلي - أخصائي في التدليك - التزيين النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - أخصائي في تقليم الأظافر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد