All legislation

مرسوم Decree No. 8697 21/09/2002

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المطيلب (قضاء المتن) باسم "اكاديمي ابيلوس"

Type
مرسوم · Decree
Number
8697
Date
21/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6603-6604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8697 تاريخ 21/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان

عطيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4543/6 تاريخ

04/08/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمي

ابيلوس",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غسان صليبا عطيه المولود سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمي ابيلوس", الكائنة على العقار رقم 700 الأقسام 50 - 51 - 52 - 53 - 54 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: أخصائي في نزع الشعر الكترونيا - الماكياج - الوشم التجميلي - أخصائي في التدليك - التزيين النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - أخصائي في تقليم الأظافر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد