المادة 1
مادة 1: أعفي السيد شوكت خوري مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.
مرسوم Decree No. 8751 25/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 45 منه,
بناء على المرسوم رقم 884 تاريخ
25/06/1999 المتضمن تعيين السيد شوكت
خوري مديرا عاما لمستشفى بيروت الحكومي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي السيد شوكت خوري مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة