All legislation

مرسوم Decree No. 8751 25/09/2002

اعفاء مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
8751
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6579-6580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8751 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 45 منه,

بناء على المرسوم رقم 884 تاريخ

25/06/1999 المتضمن تعيين السيد شوكت

خوري مديرا عاما لمستشفى بيروت الحكومي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد شوكت خوري مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة