All legislation

مرسوم Decree No. 8766 25/09/2002

تحويل قسم من الاعتمادات المقررة في المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
8766
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6580-6581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8766 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ

21/03/2000 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي

الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس

الوزراء لعام 2000 وتحويله الى مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حول مبلغ /2250000000/ل.ل. (ملياران ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية) من أصل المبلغ المرصد في البند - أ - (مشاريع طرق) في المادة الأولى من المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/3/2000 والعائدة إلى مجاز كل من برقايل وجبرايل ومدخل ومجاز رحبة إلى البند - ج - (احتياط) في المادة نفسها من المرسوم المذكور, لإنفاذ الاستملاكات العائدة للمشاريع الواردة فيه, على أن يخصص مبلغ /1250000000/ل.ل. (مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية) لتمويل الجزء المحلي من القروض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة