All legislation

قرار Decision No. 225 14/09/2002

تعديل القرار رقم 41/1/أ.ت تاريخ 02/02/2000 لجهة تعديل اسم شركة كار ميدل ايست ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
14/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 14/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ

18/06/1999 ولا سيما المادة 38 منه,

بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ

11/02/2000 القاضي بالغاء المرسوم 530

تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام

المرسوم 1205 تاريخ 24/04/1978

والمتعلق (بتحديد اصول تطبيق بعض احكام

قانون تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته

ولا سيما المادتان 2 و3 منه,

بناء على القرار رقم 19/1/أ.ت تاريخ

20/04/1994 (تحديد قيمة الكفالة المطلوبة

من وسطاء الضمان),

بناء على القرار رقم 56/1/أ.ت تاريخ

13/09/1994 (اصول تطبيق القرار رقم

19/1/أ.ت تاريخ 20/04/1994 المتعلق

بتحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء

الضمان),

بناء على قرار الجمعية العمومية غير

العادية لمساهمي شركة كار ميدل ايست

ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 15/04/2002,

بناء على الطلب المقدم من شركة كار

ميدل ايست ش.م.ل. الى وزارة الاقتصاد

والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان-المؤرخ

في 06/09/2002 القاضي بتعديل اسم الشركة,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل القرار رقم 41/1/أ.ت تاريخ 2/2/2000 بحيث يصبح اسم الشركة الجديد بيناكل أنشورنس بروكرز ش.م.ل. بدلا من كار ميدل إيست ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت، في 14 أيلول 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان