المادة 1
مادة 1: عدل القرار رقم 41/1/أ.ت تاريخ 2/2/2000 بحيث يصبح اسم الشركة الجديد بيناكل أنشورنس بروكرز ش.م.ل. بدلا من كار ميدل إيست ش.م.ل.
قرار Decision No. 225 14/09/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المادة 38 منه,
بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ
11/02/2000 القاضي بالغاء المرسوم 530
تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام
المرسوم 1205 تاريخ 24/04/1978
والمتعلق (بتحديد اصول تطبيق بعض احكام
قانون تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته
ولا سيما المادتان 2 و3 منه,
بناء على القرار رقم 19/1/أ.ت تاريخ
20/04/1994 (تحديد قيمة الكفالة المطلوبة
من وسطاء الضمان),
بناء على القرار رقم 56/1/أ.ت تاريخ
13/09/1994 (اصول تطبيق القرار رقم
19/1/أ.ت تاريخ 20/04/1994 المتعلق
بتحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء
الضمان),
بناء على قرار الجمعية العمومية غير
العادية لمساهمي شركة كار ميدل ايست
ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 15/04/2002,
بناء على الطلب المقدم من شركة كار
ميدل ايست ش.م.ل. الى وزارة الاقتصاد
والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان-المؤرخ
في 06/09/2002 القاضي بتعديل اسم الشركة,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل القرار رقم 41/1/أ.ت تاريخ 2/2/2000 بحيث يصبح اسم الشركة الجديد بيناكل أنشورنس بروكرز ش.م.ل. بدلا من كار ميدل إيست ش.م.ل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت، في 14 أيلول 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان