All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 26/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الكفير الاجتماعي" مركزها: الكفير-قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى الكفير الاجتماعي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5220/2 تاريخ 19/09/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الكفير الاجتماعي". مركزها: الكفير - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية. غايتها: - 1 - في الحقل الاجتماعي: المساهمة بتنظيم وإحياء الحفلات الفنية والأعياد السياحية والموسمية والقيام بالأعمال الإنمائية والإرشاد الاجتماعي. - 2 - في الحقل الثقافي: إقامة محاضرات ومباريات في المجالات الأدبية وإيجاد مكتبة وغرفة مطالعة. - عرض أشرطة سينمائية ذات أهداف ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: كريم يوسف نجاد منجد فواز صقر محمد علي الحلبي أنور سليم أبو العز حكمات إسماعيل نوفل إلياس راجي واكيم رفعت توفيق الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفعت توفيق الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر