ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق: على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم البند المنسق 39.23 من 3923.10 نص البند دون تعديل لغاية 3923.29.10 دون تعديل 3923.29.20 --- أكياس أخرى مزودة معفاة بسحاب ومتضمنة طباعة تدل صراحة على استعمالها في تعبئة الكبيس الباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بأحكامه, اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة , وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو إيصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج إفرام
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: باسل فليحان