All legislation

قرار Decision No. 337 25/09/2002

تبنيد رقم 409 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي يحيى منير

خطاب تاريخ 4 ايلول 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21 ايلول 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 15586 تاريخ 12 ايلول 2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند المجموعة المؤلفة من جهاز لغرز الأبر وأبر وكواشف تشخيص وجهاز لإظهار النتيجة على شاشة, والمسماة "Omnitest Sensor Set", التي تستخدم لتشخيص مرض السكري عن طريق تحديد نسبة الغلوكوز في الدم, في البند التعريفي 9018.19 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 25 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو المناوب عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا