All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 26/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة سمير وكلود ابي اللمع FONDATION SAMIR ET CLAUDE ABILLAMA مركزها الضبيه-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6624-6625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة سمير وكلود ابي اللمع-

Fondation SAMIR et Claude ABILLAMA

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3478/2 تاريخ 22/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة سمير وكلود أبي اللمع" FONDATION SAMIR ET CLAUDE ABILLAMA مركزها: الضبية - القسم الأول من العقار 19 - ملك شركة الضبية العقارية - قضاء المتن. غايتها: مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والإنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. - الاشتراك في تمويل إنشاء وحدات طبية واجتماعية وثقافية جديدة غايتها خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. - الاشتراك في تمويل الهيئات الإعلامية الاجتماعية التي ترمي إلى تنظيم وتوجيه الحركة والنشاطات الاجتماعية في لبنان في سبيل تحسيس الرأي العام. - منح مساعدات ومنح مدرسية وجامعية للطلاب المحتاجين الذين يتابعون دروسهم في المدارس والجامعات في لبنان والخارج. - وللغايات المذكورة أعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان لأجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية والاجتماعية والطبية والإنسانية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقا لأحكام نظامها الداخلي. - وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري واجتماعي وإنساني من شأنه تأمين كرامة الإنسان والعجزة والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب المعوزين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: الأمير سمير الأمير يوسف أبي اللمع الأمير يوسف الأمير سمير أبي اللمع الأمير رائد الأمير سمير أبي اللمع كلود جوزف ابراهمشاه الأمير كريم الأمير سمير أبي اللمع الأمير ماهر الأمير سمير أبي اللمع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير سمير الأمير يوسف أبي اللمع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر