All legislation

مرسوم Decree No. 8750 25/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8750
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8750 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. 515000000 ل.ل. (خمسماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول - رئاسة الجمهورية. الفصل الأول - رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 1 - لوازم مكتبية. النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف. 5000000 ل.ل. الفقرة 2 - لوازم إدارية. النبذة 2 - نفقات تغذية. 90000000 ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية. النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول. 60000000 ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. 20000000 ل.ل. إلى الجزء الثاني البند 226 - تجهيزات. الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. 150000000 ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية. النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة. 40000000 ل.ل. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة. 20000000 ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات أخرى. النبذة 1 - تجهيزات أخرى. 95000000 ل.ل. البند 228 - صيانة. الفقرة 9 - صيانة أخرى. النبذة 1 - صيانة أخرى. 35000000 ل.ل. 515000000 ل.ل. (خمسماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة