ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 341 تاريخ
06/08/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج
عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال
الوقود الاقل تلويثا),
بناء على القانون رقم 380 تاريخ
14/12/2001 المتعلق بتعديل بعض مواد
القانون رقم 341/2001,
بناء على القانون رقم 453 تاريخ
16/08/2002 (تعديل الفقرة (ب) من المادة
الثانية من القانون رقم 341 تاريخ
06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ
14/12/2001 والغاء القانون رقم 448 تاريخ
29/07/2002) لا سيما الفقرتين (2) و (3)
من المادة الوحيدة منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير
الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب الثامن - وزارة المالية. الفصل 2 - مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة. /10000000000/ل.ل. (تعويضات لأصحاب سيارات الأوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن أربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو غرام). (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية. الباب الخامس - القروض. الفصل 56 - القروض الداخلية. البند 561 - سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 - القروض الداخلية. /10000000000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبناية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة