المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ مقداره /46, 839, 235. 531/ل.ل. (خمسماية وواحد وثلاثون مليونا ومايتان وخمسة وثلاثون ألفا وثمانماية وتسع وثلاثون ليرة لبنانية و46% من الليرة اللبنانية) وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 - إصدار سند بدون فائدة وغير قابل للتداول لأمر صندوق النقد الدولي بقيمة /93, 652, 767, 529/ل.ل. (خمسماية وتسعة وعشرون مليونا وسبعماية وسبعة وستون ألف وستماية واثنتان وخمسون ليرة لبنانية و93% من الليرة اللبنانية) تسديدا للنقص في حساب السندات, وتفويض وزير المالية بتوقيعه, ويودع في حساب الصندوق لدى مصرف لبنان بحيث تستحق دفع قيمته الإسمية عند الطلب. 2 - تحويل مبلغ /08, 1463889/ليرة لبنانية (مليون وأربعماية وثلاثة وستون ألفا وثمانماية وتسع وثمانون ليرة لبنانية و8% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701 3 - دفع مبلغ /45, 4297/ليرة لبنانية (أربعة آلاف ومايتان وسبع وتسعون ليرة لبنانية و45% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصر لبنان رقم 702 كيفية تسديد السلفة: معفاة من التسديد. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية, مديرية المالية العامة - مديرية الخزينة والدين العام, مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.