المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الإعفاء الصناعي للرمز (322) المدرج في نهاية البند 8309.90.20 ويخصص للاستعمال الصناعي.
مرسوم Decree No. 8770 25/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الإعفاء الصناعي للرمز (322) المدرج في نهاية البند 8309.90.20 ويخصص للاستعمال الصناعي.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان