All legislation

مرسوم Decree No. 8771 25/09/2002

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
8771
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6596-6597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8771 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران

1997 (انشاء وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة

والاقتصاد والتجارة,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الإعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البند الجمركي 3405.90 ليشمل صناعة دهانات السيارات.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره, وتطبق أحكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة إعفاء أو ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية أو بصورة التأمين, قبل تاريخ نفاذه.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان