ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
لا سيما المادة الخامسة مكرر منه,
بناء على المرسوم رقم 2023 تاريخ
10/05/1979 (تحديد المناطق التي تستفيد
المشاريع الصناعية الجديدة القائمة ضمنها
من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة تزيد عن
ست سنوات),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ابتداء من 25/4/2000 أعفيت شركة ضاهر للصناعات الغذائية ش.م.ل المنشأة في منطقة الفرزل - قضاء زحلة - محافظة البقاع - من ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات ضمن الحدود المبينة في المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج إفرام
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة