All legislation

مرسوم Decree No. 8776 26/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8776
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8776 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية). إلى الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 257 - الإعداد والتدريب. البند 14 - التحويلات. الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام لصيانة وتشغيل ونظافة ملعبي صيدا وطرابلس. /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة