المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية). إلى الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 257 - الإعداد والتدريب. البند 14 - التحويلات. الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام لصيانة وتشغيل ونظافة ملعبي صيدا وطرابلس. /800000000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية).