All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 26/09/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 19 تاريخ 21/02/2000 للجمعية المسماة: "جمعية التخلص من الجذام (البرص) في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6623-6624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ

21/02/2000,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية التخلص من الجذام (البرص)

في لبنان" المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية

والمسجل برقم 5732/2 تاريخ 07/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية التخلص من الجذام (البرص) في لبنان "المجازة بموجب العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 21/2/2000 حيث أصبح: اسمها: "جمعية التخلص من الجذام (البرص) والأمراض المنسية في لبنان". بدلا من: جمعية التخلص من الجذام (البرص) في لبنان. غايتها: 1 - توعية الجمهور بالنسبة لعوارض مرض الجذام وتحسيسه بقضية المجذومين الصحية والاجتماعية. 2 - التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة العامة من أجل الاستفادة من نشاطات المؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحقيق أهداف الجمعية المحددة بحملات توعية الجمهور المتعلقة بمرض الجذام ومساعدة المرضى من الناحية المادية والاجتماعية. 3 - واستطرادا المساعدة في تطبيق الإجراءات العلاجية والإنسانية والتأهيلية التي تقررها الوزارة. 4 - السعي لإعادة دمج مرضى الجذام والمصابين بالأمراض المنسية في مجتمعهم. 5 - الاهتمام بأولاد المرضى والعمل على إلحاقهم بالمدارس. بدلا من: غايتها: 1 - إعلام الجمهور بوجود مرض الجذام (البرص) في لبنان, وتحسيسه بهذه القضية الاجتماعية الإنسانية المهمة. 2 - التعاون مع المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة التي لها نفس الأهداف ومع وزارة الصحة العامة للقيام بحملة إعلامية وتثقيفية واسعة لكشف الإصابات بمرض الجذام في لبنان ودرس وبائية الإصابات المكتشفة, واستطرادا اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والتأهيلية اللازمة. 3 - السعي لإعادة دمج مرضى الجذام في مجتمعهم. 4 - الاهتمام بأولاد المرضى والعمل على إلحاقهم بالمدارس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر