All legislation

قرار Decision No. 131 23/09/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في الفرديس محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
23/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6637-6638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 23/09/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 27/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الفرديس - قضاء حاصبيا م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الفرديس - قضاء حاصبيا. مركزها: بلدة الفرديس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الزراعة - زراعة وإنتاجا وتسويقا والعناية بالتربة واستعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 - تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 - العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على التربة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه