المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الفرديس - قضاء حاصبيا م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الفرديس - قضاء حاصبيا. مركزها: بلدة الفرديس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الزراعة - زراعة وإنتاجا وتسويقا والعناية بالتربة واستعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 - تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 - العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على التربة.