ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الالفة والمحبة الخيرية
للخدمات الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 6179/2
تاريخ 11/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الإلفة والمحبة الخيرية للخدمات الاجتماعية". مركزها: شبعا - ملك حسين هاشم - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية. غايتها: - 1 - رعاية الأيتام. 2 - محو الأمية. 3 - تعليم الكمبيوتر. 4 - مساعدة الفقراء والمحتاجين. 5 - تكريس طاقاتها في سبيل الخير, وذلك من خلال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والثقافية والصحية على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حسين أحمد هاشم قاسم فارس هاشم سهير حسين هاشم محمد وليد عطوي محمد علي نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي نصر الله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24/9/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر