All legislation

مرسوم Decree No. 8757 25/09/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفر قاهل العقارية (قضاء الكورة) للبعثة العلمانية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
8757
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8757 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب البعثة العلمانية الفرنسية

المسجل برقم 47/2002/أ تاريخ

17/07/2002 الذي يثبت ان ما تملكه وما تطلب

بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للبعثة العلمانية الفرنسية بتملك العقار رقم 320 من منطقة كفر قاهل العقارية - قضاء الكورة - البالغة مساحته 24482 م.م. وأن الغاية من التملك هي إنشاء مدرسة لفرعها في الشمال. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة