ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب البعثة العلمانية الفرنسية
المسجل برقم 47/2002/أ تاريخ
17/07/2002 الذي يثبت ان ما تملكه وما تطلب
بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للبعثة العلمانية الفرنسية بتملك العقار رقم 320 من منطقة كفر قاهل العقارية - قضاء الكورة - البالغة مساحته 24482 م.م. وأن الغاية من التملك هي إنشاء مدرسة لفرعها في الشمال. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة