المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية زحلة - المعلقة البالغة قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية كمساهمة في أكلاف تأهيل المبنى القائم على العقار رقم 2763 من منطقة المعلقة العقارية والمعد كسجن للرجال والنساء والأحداث.
مرسوم Decree No. 8758 25/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة
الرابعة منه,
بناء على قرار بلدية زحلة-المعلقة رقم 30
تاريخ 07/02/2002,
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية زحلة - المعلقة البالغة قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية كمساهمة في أكلاف تأهيل المبنى القائم على العقار رقم 2763 من منطقة المعلقة العقارية والمعد كسجن للرجال والنساء والأحداث.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: الجزء الأول - الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 - الهبات الجارية الداخلية. /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2002 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي. البند 228 - صيانة. الفقرة 2 - صيانة الأبنية. النبذة 2 - صيانة أبنية متخصصة. /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة بلدية زحلة - المعلقة لعام 2002 إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ويؤخذ إيرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.
مادة 5: تتنازل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إيجارة المبنى المشغول من قبلها حاليا لصالح بلدية زحلة - المعلقة وتعتبر بحكم الملغاة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر