All legislation

مرسوم Decree No. 8758 25/09/2002

قبول هبة نقدية من بلدية زحلة-المعلقة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والسجون للمساهمة في اكلاف تأهيل مبنى معد كسجن للرجال والنساء والاحداث وفتح اعتماد مقابل لها

Type
مرسوم · Decree
Number
8758
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6592-6593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8758 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على قرار بلدية زحلة-المعلقة رقم 30

تاريخ 07/02/2002,

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية زحلة - المعلقة البالغة قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية كمساهمة في أكلاف تأهيل المبنى القائم على العقار رقم 2763 من منطقة المعلقة العقارية والمعد كسجن للرجال والنساء والأحداث.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: الجزء الأول - الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 - الهبات الجارية الداخلية. /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2002 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي. البند 228 - صيانة. الفقرة 2 - صيانة الأبنية. النبذة 2 - صيانة أبنية متخصصة. /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة بلدية زحلة - المعلقة لعام 2002 إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ويؤخذ إيرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 5

مادة 5: تتنازل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إيجارة المبنى المشغول من قبلها حاليا لصالح بلدية زحلة - المعلقة وتعتبر بحكم الملغاة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر