المادة 1
مادة 1: عينت السيدة كوليت موريس رعيده صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة, رقمها المالي 6/219 مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى قرطبا الحكومي - قضاء جبيل وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 8760 25/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ
28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671
تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين
مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى
حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ
08/10/1999 (انشاء مؤسسة عامة تتولى
ادارة المستشفى الحكومي في بلدة
قرطبا-قضاء جبيل وتعيين مجلس الادارة
والمدير ومفوض للحكومة لديه وتحويل
المركز الصحي في بلدة قرطبا الى مستشفى
وسطي),
بناء على المرسوم رقم 11215 تاريخ
29/10/1997 (تعيين صيادلة متعاقدين
ناجحين في مباراة محصورة موظفين متمرنين
في وظائف فنية من الفئة الثالثة في ملاك
المديرية العامة للصحة-وزارة الصحة
العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة كوليت موريس رعيده صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة, رقمها المالي 6/219 مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى قرطبا الحكومي - قضاء جبيل وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة