All legislation

مرسوم Decree No. 8760 25/09/2002

تعيين مفوض حكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى قرطبا الحكومي-قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
8760
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8760 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ

28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة

مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671

تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين

مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى

حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ

08/10/1999 (انشاء مؤسسة عامة تتولى

ادارة المستشفى الحكومي في بلدة

قرطبا-قضاء جبيل وتعيين مجلس الادارة

والمدير ومفوض للحكومة لديه وتحويل

المركز الصحي في بلدة قرطبا الى مستشفى

وسطي),

بناء على المرسوم رقم 11215 تاريخ

29/10/1997 (تعيين صيادلة متعاقدين

ناجحين في مباراة محصورة موظفين متمرنين

في وظائف فنية من الفئة الثالثة في ملاك

المديرية العامة للصحة-وزارة الصحة

العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة كوليت موريس رعيده صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة, رقمها المالي 6/219 مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى قرطبا الحكومي - قضاء جبيل وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة