المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة. الفصل 1 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية. البند 14 - التحويلات. الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام (المجلس الأعلى للخصخصة). /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).