All legislation

مرسوم Decree No. 8775 26/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8775
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8775 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة. الفصل 1 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية. البند 14 - التحويلات. الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام (المجلس الأعلى للخصخصة). /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة