All legislation

علم وخبر Notice of association No. 127 23/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية طرابلس الثقافية الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
127
Date
23/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6618-6619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 127 تاريخ 23/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية طرابلس الثقافية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤن السياسية والادارية

برقم 4800/2 تاريخ 06/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية طرابلس الثقافية الاجتماعية". مركزها: طرابلس - خان العسكر - شارع التربيعة. غايتها: - 1 - الاهتمام بالتعليم وما يتطلبه دعم الطالب من تأمين الكتب وغيرها من المساعدات الاجتماعية. 2 - إقامة المحاضرات والندوات التربوية الهادفة ونشر الوعي الفكري والصحي ومكافحة الأمية والرذيلة والمخدرات. 3 - إعداد وتربية الإنسان الصالح ثقافيا ورياضيا واجتماعيا وبناء المجتمع الأمثل والمعد إعدادا صالحا. 4 - الاهتمام بفقراء المناطق الداخلية للمدينة على كافة الصعد الإنسانية والخدماتية. المؤسسون السادة: أحمد محمد عبد الغني غنوم ميقاتي جودت أحمد حسين رفعت عبدالله حفطارو جعفر محمد القدور محمد صلاح علي علي عثمان حمزه فادي عبد اللطيف عبيد سليمان أحمد سليمان الموسى محمود حسين طيبا جمال هاشم حمامي طلال فيصل عبد اللطيف محمود عبد القادر عبد القادر محمود عوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عبد الغني غنوم ميقاتي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر