المادة 16
يخضع التفرغ عن الرخصة من مستثمر إلى آخر لإجازة مسبقة يعطيها المحافظ بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمقالع بناء على طلب مشترك يقدمه كل من المتنازل والمتنازل له وذلك على أربع نسخ تسجل لديها مقابل ايصال يتضمن الطلب:
1) رقم وتاريخ قرار الترخيص وأية تعديلات عليه.
2) تعهد من المتفرغ له بالتقيد بجميع التزامات المتفرغ الناتجة عن قرار الترخيص وتعديلاته بالإضافة إلى أحكام هذا المرسوم.
3) توقيع المتفرغ له على التعهدات موضوع المادة الحادية عشرة (13) - (أ) من هذا المرسوم وتأمين الضمانة المالية المنصوص عليها في هذه المادة لتغطية جميع التزاماته منذ تاريخ قرار التفرغ بالإضافة إلى التزامات التفرغ التي لم يكن قد قام بها بعد أو لم تغط بكاملها بموجب ضمانته السابقة.
4) يضم إلى الطلب عقد تفرغ رسمي عن حق الاستثمار على أن تبقى مفاعيله معلقة على قرار الموافقة على التفرغ.
5) لا يصدر قرار بقبول التفرغ إلا بعد أن يثبت المجلس الوطني للمقالع من أن المتفرغ قد نفذ جميع شروط التأهيل عن مرحلة التأهيل السابقة لهذا التفرغ.