المادة 20
عند انتهاء أشغال الاستثمار أو توقفها النهائي, على المستثمر قبل إنهاء أشغال التأهيل وترتيب المواقع نهائيا أن يبلغ عن انتهاء الأشغال بموجب كتاب إلى المحافظ الذي يحيله إلى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة أعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.
يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن أشغال إعادة التأهيل والترتيب المنفذة أو الواجب تنفيذها بعد, وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الإجراءات المتخذة لدرء الأخطار.