المادة 1
مادة 1: يؤسس لصناديق التعاضد الصحية اتحاد تقني يدعى: "الاتحاد التقني لصناديق التعاضد الصحية". نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. اهدافه: يهدف الاتحاد الى تحقيق الاغراض التالية: 1- تطوير الحركة التعاضدية اللبنانية عن طريق اعتماد المناهج العلمية لدراسة ارتقاب المخاطر. 2- مساعدة اعضائه على تحديث ومكننة الانظمة المالية والمحاسبية لدى اعضائه. 3- تأمين الخبرات المحلية والدولية لمساعدة اعضائه على مواكبة تطور الحركة التعاضدية في العالم. 4- القيام بالاشتراك مع المديرية العامة للتعاونيات: أ- بتنسيق وتنظيم النشاطات التعاضدية في لبنان. ب- بوضع الدراسات والابحاث التعاضدية اللازمة. ج- باعداد ونشر وسائل التدريب والاعلام التعاضديين. د- بتدريب اعضاء ومستخدمي صناديق التعاضد على الاعمال التعاضدية.