All legislation

قرار Decision No. 27 15/10/1996

انشاء الاتحاد التقني لصناديق التعاضد الصحية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في

جلستها المنعقدة بتاريخ 14/10/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس لصناديق التعاضد الصحية اتحاد تقني يدعى: "الاتحاد التقني لصناديق التعاضد الصحية". نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. اهدافه: يهدف الاتحاد الى تحقيق الاغراض التالية: 1- تطوير الحركة التعاضدية اللبنانية عن طريق اعتماد المناهج العلمية لدراسة ارتقاب المخاطر. 2- مساعدة اعضائه على تحديث ومكننة الانظمة المالية والمحاسبية لدى اعضائه. 3- تأمين الخبرات المحلية والدولية لمساعدة اعضائه على مواكبة تطور الحركة التعاضدية في العالم. 4- القيام بالاشتراك مع المديرية العامة للتعاونيات: أ- بتنسيق وتنظيم النشاطات التعاضدية في لبنان. ب- بوضع الدراسات والابحاث التعاضدية اللازمة. ج- باعداد ونشر وسائل التدريب والاعلام التعاضديين. د- بتدريب اعضاء ومستخدمي صناديق التعاضد على الاعمال التعاضدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان