المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة ومنشآت تحت ارضها على العقار رقم 627 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9461 28/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة
138 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
بيروت رقم 187 تاريخ 24/10/1996,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة ومنشآت تحت ارضها على العقار رقم 627 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك العقار رقم 627 من منطقة المزرعة العقارية وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة على ان يتم ذلك خلال ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي