المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مستشفى تبنين الحكومي (قضاء بنت جبيل- محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9484 02/11/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والصحة
العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مستشفى تبنين الحكومي (قضاء بنت جبيل- محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارات رقم 1562 و 1563 و 1564 من منطقة تبنين العقارية والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده