ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين احمد
المصطفى, المسجل برقم 2495/12 تاريخ 21/06/1995
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في البرج
الشمالي (قضاء صور) باسم "مدرسة الانكليزية العالمية"
وادارة السيد حسين احمد المصطفى نفسه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد حسين احمد المصطفى, فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في البرج الشمالي (قضاء صور) على العقارين رقم 991 ورقم 992 باسم "مدرسة الانكليزية العالمية". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها باربعماية وستة واربعين /446/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد احمد المصطفى نفسه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم