All legislation

مرسوم Decree No. 9485 02/11/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البرج الشمالي (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
9485
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4262
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10328 تاريخ 27/05/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9485 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين احمد

المصطفى, المسجل برقم 2495/12 تاريخ 21/06/1995

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في البرج

الشمالي (قضاء صور) باسم "مدرسة الانكليزية العالمية"

وادارة السيد حسين احمد المصطفى نفسه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد حسين احمد المصطفى, فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في البرج الشمالي (قضاء صور) على العقارين رقم 991 ورقم 992 باسم "مدرسة الانكليزية العالمية". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها باربعماية وستة واربعين /446/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد احمد المصطفى نفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم