المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 17438 تاريخ 11/10/1957 المتعلق بالسماح للسيد ابراهيم حسن النحاس باشغال قطعة ارض ضمن نطاق محطة جبيل للسكك الحديد في منطقة جبيل العقارية من الخط الحديدي الساحلي بيروت - طرابلس .
مرسوم Decree No. 9464 28/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 17438 تاريخ 11/10/1957
المتعلق بالسماح للسيد ابراهيم حسن النحاس
باشغال قطعة ارض ضمن نطاق محطة جبيل للسكك الحديد
في منطقة جبيل العقارية من الخط الحديدي الساحلي
بيروت - طرابلس ,
بناء على الاستدعاء المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ
09/07/1996 والمتضمن طلبه الغاء المرسوم المذكور,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 17438 تاريخ 11/10/1957 المتعلق بالسماح للسيد ابراهيم حسن النحاس باشغال قطعة ارض ضمن نطاق محطة جبيل للسكك الحديد في منطقة جبيل العقارية من الخط الحديدي الساحلي بيروت - طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري