المادة 1
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1997 وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 .
مرسوم Decree No. 9492 02/11/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967
(تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال
معدل غلاء المعيشة),
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995
(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين
والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة
غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم
مؤقتين للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ 09/11/1995
(تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة- والخامسة
من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 المتعلقين
باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين
والعمال),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 13/96-97
تاريخ 15/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 1997 وذلك وفقا للاسس المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان