المادة 100
يحدد المجلس التنفيذي بدل اتعاب مفوض المراقبة السنوية بعد تصديق وزير الوصاية زلا يجوز تكليفه باي عمل اخر مأجور في المكتب غير اعمال المراجعة والتدقيق.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force
يحدد المجلس التنفيذي بدل اتعاب مفوض المراقبة السنوية بعد تصديق وزير الوصاية زلا يجوز تكليفه باي عمل اخر مأجور في المكتب غير اعمال المراجعة والتدقيق.
المادة 100 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/100/