The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force

المادة 21

المادة 21

يصرف المدير العام بعد تأشير المدير المالي النفقة التي تمت تصفيتها باسم الدائن ولو عين عنه وكيلا او مندوبا للقبض وباسم صاحب الحق في حال وفاته وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة هي الدائن وباسم المحتسب المختص اذا كان الدائن مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 21 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/21/