المادة 23
لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.
- توفر الاعتماد اللازم.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force
لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.
- توفر الاعتماد اللازم.
المادة 23 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/23/