The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force

المادة 23

المادة 23

لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:

- صحة حسابات النفقة.

- انطباق معاملة التصفية على الانظمة المالية المطبقة في المكتب وعلى القوانين النافذة.

- توفر الاعتماد اللازم.

المادة 23 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/23/