The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force

المادة 26

المادة 26

يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام المبلغ الواجب الاحتفاظ به في كل من صندوق المكتب وفي صندوق المصاريف الطارئة والنثرية التي لا تسمح الظروف صرفها بالطرق العادية.

يوضع صندوق المصاريف النثرية بعهدة مستخدم يكلفه المدير العام مسك حساباته وعليه ان يقدم بيانا في اخر كل شهر لمصروفاته ليقضبها من الصندوق.

المادة 26 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/26/