المادة 43
في حال افلاس الملتزم او نكوله تتبع الاجراءات التالية:
1- يفسخ الالتزام على مسؤولية الملتزم.
2- تصادر الكفالة لحساب المكتب.
3- تحصى الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة.
4- تصادر المبالغ المستحقة للملتزم.
5- تلزم اللوازم والاشغال والخدمات غير المنفذة بالطريقة التي يقرها المرجع الصالح لعقد النفقة.
فاذا اسفرت عن وفر في الاكلاف كان الوفر لصالح المكتب.
اما اذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من قيمة الكفالة وسائر استحقاقات وحقوق الملتزم لدى المكتب.