The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force

المادة 43

المادة 43

في حال افلاس الملتزم او نكوله تتبع الاجراءات التالية:

1- يفسخ الالتزام على مسؤولية الملتزم.

2- تصادر الكفالة لحساب المكتب.

3- تحصى الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة.

4- تصادر المبالغ المستحقة للملتزم.

5- تلزم اللوازم والاشغال والخدمات غير المنفذة بالطريقة التي يقرها المرجع الصالح لعقد النفقة.

فاذا اسفرت عن وفر في الاكلاف كان الوفر لصالح المكتب.

اما اذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من قيمة الكفالة وسائر استحقاقات وحقوق الملتزم لدى المكتب.

المادة 43 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/43/