The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force

المادة 66

المادة 66

عند انتهاء مهمة المحتسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي ويجب ان يضم الى المحضر بصورة اجبارية ميزان عام للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسلم والتسليم.

وفي حال وفاة المحتسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحتسب اللاحق تحت اشراف المراقب المالي بتقديم مهمة المحتسب السابق.

المادة 66 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/66/