The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force

المادة 9

المادة 9

تفتح الاعتمادات الاضافية بقرار من المجلس التنفيذي بعد تصديق وزيري الصحة العامة والمالية:

1- اذا كانت تغطية تلك الاعتمادات تتم بمساعدات او بسلفات من الدولة.

2- اذا كانت التغطية تتم بطريقة النقل من اعتمادات التجهيز والانشاء الى اعتمادات نفقات الاستثمار وبالعكس .

وتفتح الاعتمادات الاضافية الاخرى بقرار من المجلس التنفيذي اذا كانت تغطيتها تخرج عن نطاق البندين 1 و 2 اعلاه او تتم بطريقة النقل من بند الى بند ضمن الجزء الاول او ضمن الجزء الثاني في موازنة المكتب.

المادة 9 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/9/