All legislation

مرسوم Decree No. 9470 28/10/1996

وضع قسم في مناطق برج البراجنة (قضاء بعبدا) والشويفات (قضاء عاليه) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
9470
Date
28/10/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9470 تاريخ 28/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 39

تاريخ 03/02/1996,

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية برج البراجنة

رقم /4/ تاريخ 27/01/1996,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 29/05/1996

- محضر رقم 20,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالاحرف (ا- ب- ج- د- ه- ز- ح- ط- ي- ق- ل- م- ن- أ) على الخريطة مقياس 10000/1 المرفقة بهذا المرسوم وذلك في مناطق برج البراجنة (قضاء بعبدا) والعمروسية والامراء والقبة - الشويفات (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي