المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالاحرف (ا- ب- ج- د- ه- ز- ح- ط- ي- ق- ل- م- ن- أ) على الخريطة مقياس 10000/1 المرفقة بهذا المرسوم وذلك في مناطق برج البراجنة (قضاء بعبدا) والعمروسية والامراء والقبة - الشويفات (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 9470 28/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 39
تاريخ 03/02/1996,
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية برج البراجنة
رقم /4/ تاريخ 27/01/1996,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 29/05/1996
- محضر رقم 20,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالاحرف (ا- ب- ج- د- ه- ز- ح- ط- ي- ق- ل- م- ن- أ) على الخريطة مقياس 10000/1 المرفقة بهذا المرسوم وذلك في مناطق برج البراجنة (قضاء بعبدا) والعمروسية والامراء والقبة - الشويفات (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي