All legislation

قرار Decision No. 78 25/10/1996

تعديل رقم 28 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4322-4323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول

1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 30 كانون الاول 1995,

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم رمز نوع معدل البند النظام البضائع الرسم المنسق

48,05 ورق وكرتون اخر غير مطلي بشكل لفات او طلحيات لم يخضع لاي عملية اضافية او معالجة غير تلك المنصوص عنها في الملاحظة 2 من هذا الفصل. من الرقم بدون تعديل 4805,10 الى الرقم 4805,50 4805,60 . ورق وكرتون 10% اخر بوزن لا يتجاوز 150 غم/م2 (22)

48,11 ورق وكرتون وحشو السليلوز وطبقات من الياف السليلوز مطلية او مشربة او مغطاة او ملونة السطح او مزينة السطح او مطبوعة لفات او طلحيات غير المنتجات الموصوفة في البنود 48,03 48,09 و 48,10 من الرقم بدون تعديل 4811,10 الى الرقم 4811,40,90 4811,90 . ورق وكرتون اخر حشو السليلوز وطبقات الياف السليلوز: 4811,90,10 ... ورق وكرتون 10% ملون السطح او مزين السطح او مطبوع مما يزن المتر المربع منه اقل من 150 غم (22) 4811,90,90 ... غيرها 10%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو جابر سكر العضو خليل ابو منصور