ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول
1993, (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول
1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول
1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع معدل البند النظام البضائع الرسم المنسق
22,08 كحول اثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما, ارواح كحولية (اودى في) ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) وغيرها من المشروبات الروحية. 2208,20 . ارواح كحولية (اودى في) ناتجة عن تقطير النبيذ او تفل العنب: 2208,20,10 ... بدرجة كحولية 25% لا تقل عن 92 ولا تزيد عن 96 واردة ضمن اوعية لا يقل استيعابها عن 150 ليتر ومعدة خصيصا لصناعة المشروبات الروحية 2208,20,90 ... غيرها 80% الباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 1996
الرئيس
عصام حب الله
العضو
جابر سكر
العضو
خليل ابو منصور