المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من سفارة جمهورية كوريا الى وزارة الخارجية وهي عبارة عن سبعة عشر وحدة كمبيوتر مع طابعة.
مرسوم Decree No. 9488 02/11/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
9/96-97 تاريخ 14/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من سفارة جمهورية كوريا الى وزارة الخارجية وهي عبارة عن سبعة عشر وحدة كمبيوتر مع طابعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري