المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% السيارة ماركة هيونداي ذات رقم الهيكل 246571, المقدمة هبة من جمعية اندية الليونز الدولية الى مركز العيون في مستشفى ضهر الباشق الحكومي.
مرسوم Decree No. 9491 02/11/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
256/95-96 تاريخ 22/08/1996),
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% السيارة ماركة هيونداي ذات رقم الهيكل 246571, المقدمة هبة من جمعية اندية الليونز الدولية الى مركز العيون في مستشفى ضهر الباشق الحكومي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري