All legislation

مرسوم Decree No. 9491 02/11/1996

اعفاء سيارة مجهزة بآلات طبية واردة هبة لصالح مركز العيون في مستشفى ضهر الباشق الحكومي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9491
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4256-4257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9491 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

256/95-96 تاريخ 22/08/1996),

وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% السيارة ماركة هيونداي ذات رقم الهيكل 246571, المقدمة هبة من جمعية اندية الليونز الدولية الى مركز العيون في مستشفى ضهر الباشق الحكومي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري