All legislation

مرسوم Decree No. 9389 15/10/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زوق مصبح (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9389
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9389 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان كرم

عازار المسجل برقم 1668/12 تاريخ 21/07/1995

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

زوق مصبح (قضاء كسروان) باسم "مدرسة الليسيه

دوفيل" وادارة السيد رودريك فرحات مطر,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد جان كرم عازار فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في زوق مصبح (قضاء كسروان) على العقار رقم 217 باسم "مدرسة الليسيه دوفيل". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بثمانماية وثمانية وعشرون /828/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد رودريك فرحات مطر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم