ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان كرم
عازار المسجل برقم 1668/12 تاريخ 21/07/1995
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
زوق مصبح (قضاء كسروان) باسم "مدرسة الليسيه
دوفيل" وادارة السيد رودريك فرحات مطر,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد جان كرم عازار فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في زوق مصبح (قضاء كسروان) على العقار رقم 217 باسم "مدرسة الليسيه دوفيل". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بثمانماية وثمانية وعشرون /828/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد رودريك فرحات مطر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم