ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لينا
حسيب حسن والانسة انيسة شاهين شهيب المسجل
برقم 1562/12 تاريخ 24/06/1995 والمتضمن طلب
الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء
عاليه) باسم "مدرسة ثانوية عاليه الثقافية"
وادارة السيد سليم حسيب حسن,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة لينا حسيب حسن والانسة انيسة شاهين شهيب فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 2425 باسم "مدرسة ثانوية عاليه الثقافية". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بسبعماية وثمانية واربعين /748/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد سليم حسيب حسن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم