All legislation

مرسوم Decree No. 6638 30/10/2001

تعديل المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/03/2000 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع اليمونة وبعض الابار وانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه من المنافع العامة (قضاء بعلبك-محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
6638
Date
30/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5394-5395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6638 تاريخ 30/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 2637

تاريخ 13/03/2000 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع اليمونة وبعض الابار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه من المنافع العامة وذلك لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 590/2001/أ تاريخ 18/06/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع اليمونة وبعض الآبار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه المعتبرة من المنافع العامة بموجب المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/3/2000 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة (رقم 1) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع اليمونة وبعض الآبار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن مواقع الاشغال موضوع المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة (رقم 2) المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون