All legislation

علم وخبر Notice of association No. 217 31/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نعمة العطاء" Association la Grace de Donner مركزها: عين الرمانة-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
217
Date
31/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 217 تاريخ 31/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية نعمة العطاء" Association

la Grace de Donner والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3949/2

تاريخ 07/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية نعمة العطاء" Association la Grace de Donner مركزها: عين الرمانة­ شارع غندور سمعان­ ملك نهاد خوري­ قضاء بعبدا. غايتها:­1­ مساعدة الفقراء والمعوزين والمعدمين وتقديم كافة المساعدات الممكنة لهم من غذاء وكساء وغيرها. 2­ السعي لايواء العاجزين والمعوقين منهم لدى الهيئات والمؤسسات الخيرية المعنية. 3­ السعي مع الهيئات المختصة لتأمين فرص عمل للقادرين منهم على العمل. 4­ السعي مع الجهات المختصة لمساعدة المرضى والمساجين الذين يعانون من الوحدة. وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: فادي خليل الاشقر نوهاد الياس الياس يوسف الفغالي ساميا عطا دله الاب جان انطون الخوري جاك عواد حبيقه سلام عبده بجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاك عواد حبيقه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الاداريه بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر